responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 263
[ والمعوذتان من القرآن. ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها، وقضى السجدة، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة. ] وغيره [1]: لا تعاد لاقتضاء الوحدة ذلك، ويضعف بمنع اقتضاء الوحدة ذلك أولا كما في النمل [2]، ومنع الوحدة ثانيا، فإن الأخبار [3] لا دلالة لها على الوحدة كما قدمناه، بل رواية المفضل تدل على كونهما إثنتين [4]، لأن الاستثناء متصل، وكما تجب إعادة البسملة بينهما تجب رعاية الترتيب على المتواتر. قوله: (والمعوذتان من القرآن). هما بكسر الواو: سورة الفلق والناس، وعلى ذلك إجماع المسلمين إلا شاذا من العامة [5]، فتجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلها لرواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام [6] وغيرها [7]. وعن ابن مسعود: أنهما ليستا من القرآن، وإنما أنزلتا لتعويذ الحسن والحسين [8]، وقد انقرض خلافه واستقر الاجماع بعده على ما قلناه. قوله: (ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة). الضمير في (أتمها) يحتمل عوده إلى الفريضة، وإلى العزيمة وهو المتبادر، لأنها المحدث عنه. ويشكل الحكم على إطلاقه، بل ينبغي الجزم بأنه إن لم يبلغ النصف يعدل وجوبا لثبوت النهي عن قراءتها في الفريضة، وانتفاء المقتضي للاستمرار. قوله: (والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة).

.[1] الاستبصار 1: 317.
[2] النمل: 30.
[3] التهذيب 2: 72 حديث 265، الاستبصار 1: 318 حديث 1184، وللمزيد راجع الوسائل 4: 473 باب 10 من أبواب القراءة.
[4] مجمع البيان 5: 544 نقله عن العياشي.
[5] تفرد به ابن مسعود، راجع الدر المنثور للسيوطي 6: 416، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20: 251.
[6] التهذيب 2: 96 حديث 356.
[7] الكافي 3: 317 حديث 26، التهذيب 2: 96 حديث 357.
[8] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20: 251.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست