responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 261
[ ولا جهر على المرأة، ويعذر فيه الناسي والجاهل. ] قوله: (ولا جهر على المرأة). أي: لا يجب عليها الجهر إجماعا، ولو سمعها أجنبي لم يجز لها، فتبطل به صلاتها للنهي في العبادة، وإلا جاز في موضعه على الظاهر لعدم المانع. أما الخنثى فالظاهر وجوب الجهر في موضعه إن لم يسمع الأجنبي، وإلا الاخفات. هذا في القراءة، أما غيرها من الاذكار فيستحب الجهر للامام والاسرار للمأموم، ويتخير المنفرد، ورواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام بالتخيير منزلة على المنفرد [1]، وحكم الإمام والمأموم مستفاد من موضع آخر. قوله: (ويعذر فيه الناسي والجاهل). ينبغي أن يراد بمرجع الضمير: كل من الجهر والاخفات على طريق البدل، والمراد بالناسي: من ذهل عن كون الصلاة جهرية مع علمه بحالها فخافت، وبالعكس. ويحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في بعض الصلوات، والاخفات في بعض آخر، وهو ناسي الحكم به، بل إلحاق ناسي معنى الجهر والاخفات إن أمكن الجهل بمدلولهما ونسيانه عادة، ويراد بالجاهل: جاهل وجوب كل منهما في موضعه، بحيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التي يجب فيها الاخفات، سواء علم أن هناك جهرية وإخفاتية في الجملة أم لم يعلم شيئا. ويمكن أن يراد به مع ذلك: الجاهل بمعنى الجهر والاخفات، وإن علم أن في الصلاة ما يجهر به وما يخافت إن أمكن هذا الفرض، والأصل في ذلك كله رواية زرارة السابقة. ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة على الظاهر. ولو جهرت فسمعها أجنبي جاهلة بالحكم ففي الصحة وجهان. ولا فرق بين من علم الحكم قبل تجاوز القراءة أو تذكره وغيره، لعموم الحديث المستفاد من ترك الاستفصال [2].

.[1] التهذيب 2: 162 حديث 636، الاستبصار 1: 313 حديث 1164.
[2] الفقيه 1: 227 حديث 1003، التهذيب 2: 162 حديث 635، الاستبصار 1: 313 حديث 1163.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست