responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 257
في ضمن الأقل لا مطلقا، فلا يمتنع إضافة ما به يتحقق الفرد الأقوى، ويكون هو طريق البراءة. إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (ويستحب ثلاثا) لا ينافي الاتيان بها على قصد الوجوب، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، إلا أنه خلاف المتبادر، ومقتضى العبارة وجوب الترتيب على الوجه المذكور. وجوز ابن الجنيد تقديم ما شاء من التحميد والتسبيح والتكبير [1]، وهو ضعيف، وإن ورد في بعض الأخبار [2] عملا بالمشهور. فروع: أ: الظاهر وجوب الاخفات فيه كالقراءة خلافا لابن إدريس [3]، وكذا العربية والاعراب والموالاة جزما. ب: لو نسي القراءة في الاوليين فالتخيير بين الحمد والتسبيح بحاله، واحتاط في الخلاف بالقراءة [4] استنادا إلى رواية الحسين بن حماد، عن الصادق عليه السلام [5] وليس فيها دلالة صريحة مع معارضتها بغيرها. ج: تجوز قراءة الحمد في إحدى الأخيرتين، والتسبيح في الأخرى لانتفاء المانع. د: لا بسملة فيه إذ ليس بقراءة، ولا يستحب لعدم التوقيف. ه‌: لا يشترط القصد إلى واحد منهما، لأن أفعال الصلاة لا تفتقر إلى النية. و: لو شرع في أحدهما فهل له تركه، والعدول إلى الآخر؟ فيه تردد، يلتفت إلى لزومه بالشروع نظرا إلى أن العدول عنه يتضمن إبطال العمل وعدمه، ومنع منه في

[1] نقله عنه في المختلف: 92.
[2] التهذيب 2: 98 حديث 368، الاستبصار 1: 321 حديث 1199.
[3] السرائر: 46.
[4] الخلاف 1: 67 مسألة 40 كتاب الصلاة.
[5] الفقيه 1: 227 حديث 1004، التهذيب 2: 148 حديث 579.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست