responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 235
[ وصورتها الله أكبر، فلو عرف أكبر، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شئ كان، أو قرنه بمن كذلك، وإن عمم كقوله: أكبر من كل شئ وإن كان هو المقصود بطلت. ] وأما الركنية فلظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر) [1]، ولرواية زرارة، عن الباقر والصادق عليهما السلام: في ناسي التكبير (أنه يعيد) [2]، ولرواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام [3]. وفي مقابل ذلك أخبار أخرى تدل على أن الناسي لا يعيد [4]، وفي بعضها أنه يكبر قبل القراءة [5]، وفي بعضها الاجتزاء بتكبير الركوع إذا لم يذكر حتى كبر له [6]، وفي بعضها يكبر إن ذكر وهو قائم، وإن ركع فليمض في صلاته [7]، وحملها الشيخ على الشك فيه [8]، وبعضها يأبى هذا الحمل إلا أن مخالفة إجماع الأصحاب بل إجماع الأمة إلا شاذا توجب الاعراض عنها بالكلية. قوله: (وصورتها الله أكبر فلو عرف أكبر، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا أو أضافه إلى أي شئ كان، أو قرنه بمن كذلك وإن عمم كقوله: أكبر من كل شئ وإن كان هو المقصود بطلت). لما كانت العبادات بتوقيف الشارع لا مجال للرأي فيها وجب اتباع النقل

[1] مروي في الذكرى: 178.
[2] الكافي 3: 347 حديث 1، التهذيب 2: 143 حديث 557، الاستبصار 1: 351 حديث 1326.
[3] التهذيب 2: 143 حديث 560، الاستبصار 1: 351 حديث 1329.
[4] الفقيه 1: 226 حديث 999، التهذيب 2: 144 حديث 565، الاستبصار 1: 352 حديث 1330.
[5] الفقيه 1: 226 حديث 1001، التهذيب 2: 145 حديث 567، الاستبصار 1: 352 حديث 1331.
[6] الفقيه 1: 226 حديث 1000، التهذيب 2: 144 حديث 566، الاستبصار 1: 353 حديث 1334.
[7] التهذيب 2: 145 حديث 568، الاستبصار 1: 352 حديث 1332.
[8] التهذيب 2: 144 ذيل حديث 566.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست