responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 22
وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية. عليه الاجماع، وفي الأخبار ما يدل عليه [1]. والمراد بالفجر هو الثاني خلافا للمرتضى، فإنه جعل آخر وقتها طلوع الفجر الأول [2]. وأراد بصلاة الليل ما يعم الوتر، فإنه يفعل بعد الثماني، وأفضل أوقاته بعد الفجر الأول، للرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام [3] وعن الرضا عليه السلام [4]. قوله: (وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية). قال المرتضى [5]، والشيخ في المبسوط [6]: إن وقتهما بعد طلوع الفجر الأول، والمشهور في الأخبار [7] وكلام الأصحاب فعلهما قبل طلوع الفجر، [8] وفي بعض الأخبار التصريح بأنهما من صلاة الليل [9]، وتسميان بالدساستين لدسهما في صلاة الليل، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة. وظاهر كلام الشيخ في التهذيب [10] والاستبصار [11] عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني، حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر على الفجر الأول، أو على فعلهما أول ما يبدو الفجر الثاني استظهارا لتيقنه، أو على التقية، والمشهور الأول، وعلى ما بيناه فأفضل وقتهما بين الفجرين.

.[1] الفقيه 1: 302 حديث 1378، 1381، التهذيب 2: 339 حديث 1400، الاستبصار 1: 279 حديث 1013.
[2] الناصريات: 230 مسألة 76 (ضمن الجوامع الفقهية).
[3] الذكرى: 125، السنن الكبرى 2: 479.
[4] التهذيب 2: 339 حديث 1401.
[5] كتب السيد المتوفرة خالية من ذلك إلا أن المختلف: 71 ومفتاح الكرامة 2: 35 و الجواهر 7: 237 والحدائق 6: 240 حكوا ذلك عن السيد والبعض عن جمله.
[6] المبسوط 1: 76.
[7] الكافي 3: 448 حديث 25، التهذيب 2: 132 و 133 حديث 509 و 513 و 514، والاستبصار 1: 282 حديث 1027.
[8] منهم: ابن إدريس في السرائر: 39، والمحقق في المعتبر 2: 55.
[9] التهذيب 2: 132 حديث 509 - 513، الاستبصار 1: 282 باب 155.
[10] التهذيب 2: 135.
[11] الاستبصار 1: 284 - 285.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست