responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 218
[ وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر مثلا، أو غيرها لوجوبها أو ندبها، أداء أو قضاءا قربة إلى الله تعالى. ] وقال بعض المتأخرين: إن فائدة القولين تظهر فيمن سها عن فعل النية بعد التكبير، ففعلها ثم تذكر فعلها سابقة بطلت [ صلاته ] [1] على الثاني خاصة لزيادة الركن. وظني أن هذا ليس بشئ، لأن استحضار النية في مجموع الصلاة هو الواجب لولا المشقة، والاكتفاء بالاستدامة حكما ارتفاق بالمكلف، فلا يكون استحضارها في أثناء الصلاة عمدا أو سهوا منافيا بوجه من الوجوه. فإن قال: إن القصد إلى استئنافها يقتضي بطلان الأولى. قلنا: هذا لا يختص بكونها ركنا، ولا فرق في بطلان الصلاة، أي عدم انعقادها بترك النية بين الفرض والنفل، لظاهر قوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) [2]. قوله: (وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبها، أداء أو قضاء قربة إلى الله). لما كانت النية عبارة عن قصد وإرادة لإيجاد الفعل على الوجه المطلوب شرعا تعين اشتمالها على مشخصات ذلك الفعل، فيعتبر في نية الصلاة القصد إلى الصلاة المعينة كالظهر مثلا، ليكون المأتي به مطابقا للمطلوب منه، ويعتبر القصد إلى وجوبها إن كانت واجبة، وإلا فإلى ندبها لمثل ما قلناه. وكذا القصد إلى الأداء إن كانت أداء، وإلا فإلى القضاء لاختلاف الفعل عند الشارع باختلاف هذه الصفات، ولا تتحقق المطابقة من دون الاتفاق فيها. والذي يؤثر في صفات الفعل إنما هو النية، لقوله عليه السلام: (وإنما لكل امرئ ما نوى) [3]، وكذا القول في القربة، فظهر أن النية عبارة عن القصد إلى هذه

[1] هذه الزيادة وردت في (ح).
[2] أمالي الطوسي 2: 231، التهذيب 1: 83 حديث 218، صحيح البخاري 1: 2، سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
[3] صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست