responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 216
[ وفي جواز الاضطجاع نظر، ومعه الأقرب جواز الايماء للركوع والسجود. ] جواز النافلة من جلوس اختيارا عليه إجماع العلماء، نقل الاجماع في ذلك المصنف [1]، وغيره [2] وكأنهم لم يعتبروا خلاف ابن إدريس حيث منع من النافلة جالسا اختيارا إلا الوتيرة [3]، وهو محجوج بإطباق العلماء قبله وبعده، والأخبار الكثيرة [4]. ولا شبهة في أن القيام أفضل، ويليه احتساب كل ركعتين بركعة، وهو في رواية محمد بن مسلم [5]، والحسين بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام [6]. قوله: (وفي جواز الاضطجاع نظر). ينشأ من أن الأصل غير واجب، فلا تجب الكيفية، ومن عدم ثبوت الشرعية إذ لم يتعبد بمثله، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله فعله. وقد يحتج للجواز بما روي عنه عليه السلام أنه قال: (من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد) [7]، ولا دلالة فيه صريحة، لإمكان أن يراد به مع حصول المجوز، والأصح عدم الجواز. قوله: (ومعه الأقرب جواز الايماء للركوع والسجود). أي: ومع جواز الاضطجاع، إذ على تقدير عدم جوازه لا يتصور جواز الايماء، ووجه القرب: أن الايماء فرض من صلى مضطجعا، ولجوازه على الراحلة اختيارا، فلا

[1] نهاية الأحكام 1: 443.
[2] المحقق في المعتبر 2: 23.
[3] السرائر: 68.
[4] الكافي 3: 410 حديث 2، الفقيه 1: 238 حديث 1047، وللمزيد انظر: الوسائل 4: 696 باب 4 من أبواب القيام.
[5] التهذيب 2: 166 حديث 655، الاستبصار 1: 293 حديث 1080.
[6] التهذيب 2: 166 حديث 656، الاستبصار 1: 293 حديث 1081.
[7] صحيح البخاري 2: 59، سنن الترمذي 1: 231 حديث 369، سنن النسائي 3: 224، سنن ابن ماجة 1: 388 حديث 1231، مسند أحمد 4: 442، 443.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست