responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 205
فإذا روعيت هذه النسبة في حال القعود، كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني [ حتى ] [1] يحاذي وجهه مسجده، وأدناه محاذاة وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض، والوجهان متقاربان. والحاصل أن أصل الانحناء في الركوع لا بد منه، ولما لم يكن تقديره ببلوغ الكفين الركبتين، لبلوغهما من دون الانحناء تعين الرجوع إلى أمر آخر به تتحقق مشابهة الركوع جالسا إياه قائما، فيرفع فخذيه عن الأرض، كما صرح به شيخنا في بعض كتبه [2]، لتتحقق المشابهة المذكورة، ولأن ذلك كان واجبا في حال القيام. والأصل بقاء ما كان، ولا دليل على اختصاص وجوبه بحال القيام، وينحني بالغا إحدى الغايتين. فروع: أ: لا يعتبر في العجز عن القيام في الصلاة عدم قدرته على المشي بمقدارها، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: (هو أعلم بنفسه) [3]، ورواية سليمان المروزي، عن الفقيه: (المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر على المشي مقدار صلاته) [4]، محمولة على مشي يقدر معه على القيام المعتبر، جمعا بينها وبين غيرها، وكأنه جرت على الغالب. ب: لو قدر على القيام ماشيا، وعجز عنه مستقرا، ففي ترجيح الجلوس مطمئنا نظر، أقربه ذلك، لأن الطمأنينة أقرب إلى حال الصلاة من الاضطراب، عرفا وشرعا. والخشوع، الذي هو روح العبادة، بها يتحقق. ج: لو قدر القاعد على الانحناء إلى أقل مراتب ركوعه، وعجز عن الزيادة عليه للسجود، فهل له أن ينقص منه في حال الركوع، ليتحقق الفرق بينه وبين السجود؟.

.[1] هذه الزيارة وردت في (ن).
[2] الدروس: 34.
[3] الكافي 4: 118 حديث 2، التهذيب 4: 256 حديث 758، الاستبصار 2: 114 حديث 371، والرواية في المصادر عن الصادق عليه السلام.
[4] التهذيب 4: 257 حديث 761، الاستبصار 2: 114 حديث 373.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست