responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 180
[ ويعتد بأذان من ارتد بعده، وفي الأثناء يستأنف. ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف، ويجوز البناء. ] استووا فالأشد محافظة على الأذان في الوقت على من ليس كذلك، لحصول غرض الأذان به، ثم الأندى صوتا، لقوله عليه السلام: (ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا) [1]، ثم الأعف [2] عن النظر للأمن من تطلعه على العورات، ثم من يرتضيه الجيران، ثم القرعة. ولم يتعرض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن، ولا الراتب في المسجد على غيره، مع أنهم قالوا: لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالأذان، إلا أن ذلك يقتضي الترجيح مع التشاح بطريق أولى، ولا يترجح في الأذان نسل أبي محذورة بحاء مهملة، وذال معجمة، ولا سعد القرظ، بفتح القاف والراء، وبعدهما ظاء معجمة، ولا نسل الصحابة بعد نسلهما باتفاق علمائنا، على ما ذكره في المعتبر [3]، لاطلاق النصوص الواردة بالأذان، والتقييد يحتاج إلى دليل. قوله: (ويعتد بأذان من ارتد بعده). إذا كان في وقت الأذان ممن يعتد بأذانه، لأن الردة لا تبطل ما قبلها من العبادات. قوله: (وفي الأثناء يستأنف). وفاقا للشيخ في المبسوط [4]، والأصح أنه لا يستأنف إلا إذا طال الزمان بحيث يخرج عن الموالاة عادة، لأن الردة لا تبطل ما مضى من الأذان، كما لا تبطل الأذان كله. قوله: (ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف، ويجوز البناء). وفاقا للمبسوط [5]، والفرق غير ظاهر، والأصح أن جواز البناء مشروط بعدم

[1] سنن أبي داود 1: 135 حديث 499، سنن البيهقي 1: 391.
[2] في (ع): الأعطف.
[3] المعتبر 2: 133.
[4] المبسوط 1: 96.
[5] المبسوط 1: 96.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست