[ وتحرم الأجرة عليه، ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع، ] ذكر وليس من شرط الذكر الطهارة، ولا يزيد على قراءة القرآن، ولصحيحة عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء) [1]. وعن علي عليه السلام قال: (لا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل) [2]، لكن لا يجوز الأذان حينئذ في المسجد، فلو فعل لم يعتد به. سادسها: أن يكون على مرتفع لأنه أبلغ في رفع الصوت، فيكون النفع به أتم، ولقول أبي عبد الله عليه السلام: (كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، وكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت: أعل فوق الجدار، وارفع صوتك بالأذان، فإن الله قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء) [3]. وقال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض [4]، واستحباب العلو أظهر. قوله: (وتحرم الأجرة عليه، ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع). تحريم أخذ الأجرة على الأذان مختار أكثر الأصحاب، لما روي عن علي عليه السلام أنه قال: (آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا) [5]. ويجوز الرزق للمؤذن من بيت المال من سهم المصالح، لا من الصدقات ولا من الأخماس، لأن ذلك يختص بأقوام معينين هذا إذا لم يوجد متطوع به، أي: بفعله، غير مريد به أجرا ولا رزقا، فإن وجد لم يجز تقديم غيره، واعطاؤه من بيت المال لحصول الغرض بالأول، إلا أن يكون غير المتطوع مشتملا على المرجحات دون الآخر، فالظاهر [1] التهذيب 2: 53 حديث 179. [2] الفقيه 1: 188 حديث 896، التهذيب 2: 53 حديث 181. [3] المحاسن: 48 حديث 67، الكافي 3: 307 حديث 31، التهذيب 2: 58 حديث 206. [4] المبسوط 1: 96. [5] الفقيه 1: 184 حديث 870، التهذيب 2: 283 حديث 1129.