responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 164
[ ويشترط الملك أو حكمه. ويجوز على القرطاس أن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره. ] قوله: (الملك أو حكمه). جميع ما سبق الكلام عليه من اعتبار الملك أو حكمه في مكان المصلي وتفسير حكم الملك، وبطلان الصلاة في المغصوب بعينه آت في مسجد الجبهة، فلا حاجة إلى إعادته. قوله: (ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره). أي: يجوز السجود على القرطاس، روى داود بن فرقد، عن أبي الحسن عليه السلام: جواز السجود على القراطيس والكواغذ المكتوب عليها [1]، وروى صفوان الجمال أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس [2]. وإنما يجوز السجود عليه إذا اتخذ من النبات، فلو اتخذ من غيره كالابريسم لم يجز قطعا. وإطلاق النبات في العبارة يقتضي جواز السجود على المتخذ من القطن والكتان مع كونهما من جنس ما يلبس، لخروجه بصيرورته قرطاسا عن كونه ملبوسا، وقد احتمله في الذكرى [3]. وإطلاق الأخبار بجواز السجود على القرطاس يقتضي عدم الفرق بين المتخذ من القطن وغيره، ويمكن الجواب بأن المطلق يحمل على المقيد، وإلا لجاز السجود على المتخذ من الابريسم، والظاهر عدم الجواز، ولو جوزنا السجود على القطن والكتان قبل نسجمها فلا إشكال في الجواز ها هنا. ولو اتخذ القرطاس من القنب كما هو الغالب في البلاد الشامية فظاهر

[1] الفقيه 1: 176 حديث 830، التهذيب 2: 235، 309 حديث 929، 1250 وفي المصدرين عن: داود بن يزيد، الاستبصار 1: 334 حديث 1257.
[2] المحاسن: 373 حديث 140، التهذيب 2: 309 حديث 1251، الاستبصار 1: 334 حديث 1258.
[3] الذكرى: 160.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست