responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 138
[ أو بين يديه نار مضرمة، أو تصاوير، ] قوله: (وبين يديه نار مضرمة). أي: تكره الصلاة وبين يديه نار مضرمة، أي: موقدة، وقال أبو الصلاح: لا يجوز وتردد في الفساد [1]. دليل الجواز مع العمومات ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي إليه أقرب من الذي بين يديه) [2]. وعلى الكراهية صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، فقال: (لا يصلح له أن يستقبل النار) [3]، وفي رواية عمار النهي عن الصلاة إلى النار، ولو كانت في مجمرة أو قنديل معلق [4]. والجمع بالحمل على الكراهية أوجه، ولا يضر طعن ابن بابويه [5]، والشيخ [6] في الرواية الأولى بالارسال والشذوذ، مع موافقتها لعمل الأكثر. قوله: (أو تصاوير). أي: تكره وبين يديه تصاوير وتماثيل ذهب إليه الأصحاب [7] وأكثر العامة [8]، لأن الصورة تعبد من دون الله فكره التشبه بفاعله، ولأنها تشغله بالنظر إليها، ولصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي، وأنا أنظر إليها؟ قال: (لا، إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجلك، أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فاطرح

[1] الكافي في الفقه: 141.
[2] الفقيه 1: 162 حديث 764، التهذيب 2: 226 حديث 890، الاستبصار 1: 396 حديث 1512.
[3] قرب الاسناد: 87، الكافي 3: 391 حديث 16، الفقيه 1: 162 حديث 763، التهذيب 2: 225 حديث 889.
[4] الفقيه 1: 165 حديث 776، الكافي 3: 390 حديث 15، التهذيب 2: 225 حديث 888.
[5] الفقيه 1: 162 ذيل حديث 764.
[6] التهذيب 2: 226.
[7] منهم: الشيخ في النهاية: 100، والمحقق في المعتبر 2: 114.
[8] شرح فتح القدير 1: 362.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست