responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 134
[ وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة أو بعد عشرة أذرع، ] فلا تسجد فإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه) [1]. قوله: (وبين المقابر من غير حائل، ولو عنزة أو بعد عشر أذرع). سواء استقبلها، أو صلى بينها في الكراهية والصحة وقال المفيد: لا يجوز إلا بحائل ولو عنزة، أو قدر لبنة، أو ثوب موضوع، ولو كان قبر إمام [2]، وأبو الصلاح على أصله السابق [3]، والأصح الأول. أما الجواز فلعموم: (جلعت لي الأرض مسجدا) [4]، وصحيحة معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: (لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة) [5] وصحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وقد سأله عن الصلاة بين القبور قال: (لا بأس) [6]. وأما الكراهية فلأن القبور من المواضع العشرة التي نهى الصادق عليه السلام عن الصلاة فيها، في رواية عبد الله بن الفضل، ولرواية عمار عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور، قال: (لا يجوز ذلك، إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء) [8] والجمر بينها وبين ما تقدم بالحمل على الكراهية. ولا فرق بين المقبرة العتيقة والجديدة في ذلك، ولا فرق بين القبر والقبرين وما زاد في ذلك، وفي توجيه الكراهية عند القبر الواحد تكلف. وتزول الكراهية بالحائل وإلا لزم بقاؤها، ولو كان بينهما جدران متعددة،

[1] الكافي 3: 390 حديث 14.
[2] المقنعة: 25.
[3] الكافي في الفقه: 141.
[4] صحيح البخاري 1: 119، سنن الدارمي 2: 224، سنن البيهقي 1: 222، مسند أحمد 2: 222.
[5] التهذيب 2: 228 حديث 897، الاستبصار 1: 397 حديث 1514.
[6] التهذيب 2: 374 حديث 1555، الاستبصار 1: 397 حديث 1515.
[7] التهذيب 2: 219 حديث 863، الاستبصار 1: 394 حديث 1504.
[8] الكافي 3: 390 حديث 13، التهذيب 2: 227 حديث 896، الاستبصار 1: 397 حديث 513.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست