responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 124
[ وفي الرجوع إليها حينئذ نظر ]. مع عدمه فلأن فقد الشرط موجب لانتفاء المشروط. لا يقال: لو نسيت الحدث وظنت أنها متطهرة صحت صلاتها ظاهرا، لأنها متعبدة بظنها. لأنا نقول: الصحة عند الفقهاء إسقاط القضاء، وهو منتف في هذه الصورة، ولا يلزم من عدم العلم بالفساد الحكم بالصحة، وكذا لو كان الثوب نجسا، ونحو ذلك. قوله: (وفي الرجوع إليها حينئذ نظر). كان الأوجه أن يقول: وفي رجوع كل منهما إلى الآخر، لأن الحكم عام للرجل والمرأة. ومنشأ النظر من أن من أخبر بفساد صلاته قبل منه قطعا، لأن (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [1]، ولأن المفسد من فعله وربما كان خفيا لا يطلع عليه إلا من قبله، ولأن عدم الرجوع إليهما، مع اشتراط صحة الصلاتين لولا المحاذاة في البطلان بها لا يجتمعان، والثاني ثابت لأن الكلام على تقديره فينتفي الأول. بيان التنافي: أن الصحة لا تعلم إلا من قبل المصلي لتعلقها بأمور قلبية، وأفعال خفية، لا يعلمها إلا الله والمصلي، فلو تعلق بها تكليف مكلف ولم يقبل فيها قول المصلي لزم تكليف ما لا يطاق. وفيه نظر، لأن الشرط إن كان هو الصحة ظاهرا فيكفي فيها الاستناد إلى أصالة صحة فعل المسلم حتى يعلم المبطل، وقد تكليف ما لا يطاق. وإن كان هو الصحة بحسب الواقع لم يكف الرجوع إلى المصلي لإمكان الفساد بوجه لا يعلمه، ومن أنه شهادة على الغير فلا يقبل. والأول أقوى، لأن إخبار المكلف بصحة صلاة نفسه وفسادها إخبار عن فعل نفسه، فإذا حكم بقبوله لزم منه صحة صلاة الآخر وفسادها، فلا يكون شهادة على الغير ولا إقرارا عليه.

.[1] عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104، و 2: 257 حديث 5.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست