responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 105
خاتمة: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف، ينكشف بعد، فعلى الأول تصح بخلاف الثاني. ولا فرق في البطلان بإنكشاف العورة بين بروزها، بحيث يراها غير المصلي، أو يراها هو فقط إذا قدر رؤية الغير لها عند محاذاة الموضع على الأصح في الثاني، وفاقا لشيخنا في الذكرى [1]، لصدق انكشاف العورة في الحالين. وأطلق في المعتبر الصحة إذا بانت له حال الركوع [2]، لكن اجتزأ في الذكرى بكثافة اللحية المانعة من الرؤية، واحتمل المنع لأنها خلاف المعهود في الستر، مع اعترافه بأنه لو كان في الثوب خرق فستره بيده لم تصح، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ، بخلاف ما لو جمع الثوب أو ستر الموضع بشئ آخر [3]، وهذا مناف لمختاره في هذه المسألة، والظاهر عدم الإجزاء في الموضعين. واعلم أن الستر يراعى من الجوانب كلها ومن فوق، ولا يراعى من تحت، إلا أن يصلي على مرتفع ترى عورته من تحته على الأقرب، والفرق أنه إذا صلى على وجه الأرض تعسر التطلع حينئذ، مع أن العادة لم تجر بمثله بخلاف المرتفع، لأن الاعين تبتدر لادراك العورة. قوله: (خاتمة: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك وتجوز فيما له ساق). هذا قول الشيخين [4]، أسنده إليهما في المعتبر [5] والتذكرة [6]، وبه قال جماعة من الأصحاب [7]، وعلل بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله، وكذا الأئمة صلوات الله عليهم والصحابة ومن بعدهم. ولا يخفى ضعف هذا الاحتجاج، فإنه شهادة على

[1] الذكرى: 141.
[2] المعتبر 2: 106.
[3] الذكرى: 141.
[4] الشيخ المفيد في المقنعة: 25، والشيخ الطوسي في النهاية: 98.
[5] المعتبر 2: 93.
[6] التذكرة 1: 98.
[7] منهم: المحقق في المعتبر 2: 93، والشهيد في البيان: 58، واللمعة: 29.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست