responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 425
[... ] الممكن أن يكون قد ذكر في العقد ما يقتضي مهر السنة. وحكى المصنف في المختلف قولا لبعض علمائنا، بأن مهر المثل لا يتقدر بقدر، لاطلاق الأخبار في ذلك. [1] مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال: " لها صداق نسائها " [2]. وموثقة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: " لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها " [3]. وصحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، قال: " لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها " [4]. ويؤيده أن البضع ملحق بالاموال، فيجب أن يكون مهر المثل له هو ما يقتضي الرغبات بذله لأمثال تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الأموال. ويؤيد الأول اشتهار القول بذلك بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعا، بل ادعى الشارح الفاضل الاتفاق على ذلك [5] وليس الأمر كما ادعاه قطعا، فإن المصنف صرح بالخلاف عندنا في المختلف [6]، وحكى القولين ولم يرجح شيئا، ولا شبهة في قوة القول الثاني، لكن مخالفة كبراء الأصحاب من الأمور المستهجنة، والعمل بالمشهور أحوط.

.[1] المختلف: 549.
[2] الكافي 5: 381 حديث 10، التهذيب 7: 362 حديث 1466، الاستبصار 3: 225 حديث 812.
[3] التهذيب 7: 362 حديث 1467، الاستبصار 3: 255 حديث 813.
[4] التهذيب 7: 362 حديث 1468، الاستبصار 3: 225 حديث 814.
[5] إيضاح الفوائد 3: 215.
[6] المختلف: 548.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست