responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 371
[ ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به. الفصل الثاني: في الصداق الفاسد، ولفساده أسباب: الأول: عدم قبولية الملك كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين، وكالحر، وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه، ] قوله: (ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم يكن قد طالبت به). روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل أن المرأة إذا ماتت بعد أن أقامت مع الرجل إلى أن ماتت لا تطلب صداقها، ثم جاء ورثتها بعد موتها يطلبون صداقها: " لا شئ لها " [1] وفي معناها روايات أخر [2]. ونقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا أن الدخول يهدم الصداق احتجاجا بهذه الأخبار، ونزلها الشيخ على أن المرأة لا تعطى المهر في هذه الحالة إلا بالبينة [3]، ويلوح من عبارة المصنف أنه نزلها على كراهية المطالبة. قوله: (الفصل الثاني في الصداق الفاسد، ولفساده أسباب: الأول: عدم قبوله الملك كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين، وكالحر، وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه). من مباحث المهر المبحث عن الفاسد، ولفساده أسباب حصرها المصنف في ستة: الأول: عدم قبوله الملك في شرع الاسلام كالخمر والخنزير مع إسلام أحد

[1] التهذيب 7: 359 حديث 1460، الاستبصار 3: 222 حديث 806.
[2] التهذيب 7: 360 حديث 1461 - 1462، الاستبصار 3: 222 حديث 807 - 808.
[3] التهذيب 7: 360، الاستبصار 3: 223.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست