responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 366
[... ] فريضة فنصف ما فرضتم) * [1]. والمراد من المس الجماع اتفاقا. وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: " لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " [2]. ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وقد سأله متى يجب المهر؟ قال: " إذا دخل بها " [3]. وقول الصادق عليه السلام في رواية حفص بن البختري: " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " [4]. احتج الآخرون بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها، فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول " [5]. وفي معناها رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام [6]. ولأن المرأة سلمت المعقود عليه تسليما صحيحا، فوجب أن يستقر العوض كما في تسليم العين المؤجرة مدة الإجارة وإن لم ينتفع. وأجاب المصنف في المختلف بالمنع من صحة الخبرين [7]، وحملهما الشيخ على ما إذا كان الزوجان متهمين، واستدل على الجمع برواية أبي بصير عن الصادق عليه

[1] البقرة: 237.
[2] التهذيب 7: 464 حديث 1859، الاستبصار 3: 226 حديث 817.
[3] التهذيب 7: 464 حديث 1860، الاستبصار 3: 226 حديث 818.
[4] الكافي 6: 109 حديث 2، التهذيب 7: 464 حديث 1861، الاستبصار 3: 226 حديث 819.
[5] التهذيب 7: 424 حديث 1863، الاستبصار 3: 226 حديث 820.
[6] التهذيب 7: 464 حديث، 1864، الاستبصار 3: 227 حديث 822.
[7] المختلف: 544.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست