[... ] فريضة فنصف ما فرضتم) * [1]. والمراد من المس الجماع اتفاقا. وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: " لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " [2]. ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وقد سأله متى يجب المهر؟ قال: " إذا دخل بها " [3]. وقول الصادق عليه السلام في رواية حفص بن البختري: " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " [4]. احتج الآخرون بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها، فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول " [5]. وفي معناها رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام [6]. ولأن المرأة سلمت المعقود عليه تسليما صحيحا، فوجب أن يستقر العوض كما في تسليم العين المؤجرة مدة الإجارة وإن لم ينتفع. وأجاب المصنف في المختلف بالمنع من صحة الخبرين [7]، وحملهما الشيخ على ما إذا كان الزوجان متهمين، واستدل على الجمع برواية أبي بصير عن الصادق عليه [1] البقرة: 237. [2] التهذيب 7: 464 حديث 1859، الاستبصار 3: 226 حديث 817. [3] التهذيب 7: 464 حديث 1860، الاستبصار 3: 226 حديث 818. [4] الكافي 6: 109 حديث 2، التهذيب 7: 464 حديث 1861، الاستبصار 3: 226 حديث 819. [5] التهذيب 7: 424 حديث 1863، الاستبصار 3: 226 حديث 820. [6] التهذيب 7: 464 حديث، 1864، الاستبصار 3: 227 حديث 822. [7] المختلف: 544.