responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 364
[... ] ويكفي لذلك الوطأة الواحدة اتفاقا. والثاني: موت أحد الزوجين، وسيأتي الكلام على موت الزوجة عن قريب إن شاء الله تعالى. وأما موت الزوج فإنه يقرر وجوب جميع المهر عند أكثر الأصحاب، خلافا للصدوق في المقنع، فإنه أوجب النصف [1]، والمذهب وجوب الجميع. لنا: إن الموت لا يبطل النكاح، لأنهما يتوارثان، وإذا لم يبطل بالموت ولم يبق كان الموت نهاية له، وانتهاء العقد كاستيفاء المعقود عليه فيجب العوض بكماله بدليل الإجارة، وما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها قال: " إن كان قد فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث " [2] الحديث، وغيره من الأحاديث الكثيرة [3]، وفي عدة أحاديث أن لها نصف المهر كما في الطلاق [4]. ونزلها الشيخ على الاستحباب بمعنى أنه يستحب لها أن لا تطلب أكثر من النصف. ولا يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع معها من الوطء على الأصح، وقد اختلف أقوال الأصحاب في ذلك فقال الشيخ في النهاية، إن الخلوة توجب المهر على ظاهر الحال، وعلى الحاكم أن يحكم بذلك وإن لم يكن قد دخل، لكن ليس للمرأة أن تأخذ أكثر من النصف مع عدم الدخول، ومتى اثبت الزوج أن بكارتها باقية على حالها لم

[1] المقنع: 121.
[2] التهذيب 8: 146 حديث 505، الاستبصار 3: 341 حديث 1215.
[3] التهذيب 8: 146 حديث 506 - 509.
[4] التهذيب 8: 146 حديث 510 - 512.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست