responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 362
[ ولا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز، ولا لأجل الحيض، لإمكان الاستمتاع بغير القبل، ] الحديد كالاطلاء بالنورة وإن كان أصله الازالة بالحديد. وظاهر قول المصنف: (فعليه أن يمهلها مدة استعدادها) الوجوب، ولم يقدر المدة، وقدرها الشيخ في المبسوط بثلاثة أيام وقوى وجوبها، محتجا بقوله عليه السلام ونهيه أن يطرق الرجل أهله ليلا، وبأن العادة جارية بذلك [1]، هذا محصل استدلاله. ويؤيده ما روي في الحديث: " امهلوا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة " [2] ولا دلالة في الأخبار على المدة على الوجوب، وذهب في التحرير إلى عدم الوجوب لانتفاء مقتضيه [3]. ويمكن أن يقال: في ذلك حق للمرأة لأنه إذا رآها على غير حال الاستعداد لم يؤمن بنفرة منها فيكون مضرا بحالها. ويمكن القول بالوجوب والتحديد بالحاجة لا بثلاثة أيام، وكيف كان فمتى أوجبنا إمهالها لم يجز التعرض إليها حتى تنقضي مدته. واعلم أن قوله: (بالتنظيف) صحيح، لأن المراد تنظيف نفسها بامتشاط وإزالة الأوساخ، ولو قال كالتنظيف لكان أوقع. قوله: (ولا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز، ولا لأجل الحيض، لإمكان الاستمتاع بغير القبل). أي: لا يجب ذلك، فلو طلبت الامهال لأجل تهيئة الجهاز وهو بفتح الجيم والكسر: ما تحتاج إليه العروس لم تجب الاجابة إجماعا، ويجبرها الحاكم على التمكين

[1] المبسوط 4: 314.
[2] سنن أبي داود 3: 90 حديث 2778.
[3] التحرير 2: 33.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست