responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 357
[... ] أحدهما: يجب، لأن الممنوع الوطء دون غيره، وباقي الاستمتاعات حق له فيجب التسليم بها. والثاني: لا، لأن الصغيرة ليست محل الاستمتاع وإمساكها شرعا حضانة، والزوج ليس أهلا لها، وإنما هي حق للاقارب. وأيضا فإن الزوج إذا خلا بها لم يؤمن أن يأتيها فتتضرر، وربما أدى ذلك إلى إفضائها وهلاكها، وعلى هذا لو بذلت له على هذا الوجه لم يجب القبول. إذا تقرر ذلك فوجه قرب وجوب التسليم أنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب، فوجب دفعه كغيره من الحقوق الثابتة. لا يقال: النكاح معاوضة وحكم المعاوضات عدم وجوب تسليم أحد العوضين إلا مع تسليم الآخر، وصغر الزوجة مانع من وجوب تسليمها فلا يجب تسليم الصداق. لأنا نقول: إن الزوج لما عقد على الصغيرة بمهر حال أوجب على نفسه العوض في الحال، ورضي بتأخير قبض العوض إلى زمان البلوغ، بناء على القول بعدم وجوب تسليمها إلى الزوج، فلم يكن له منع التسليم إلى زمان التسليم كما لو تزوجت الكاملة بمهر معلوم مؤجل، فإنه يجب عليها تسليم نفسها قبل قبض المهر. ويحتمل عدم الوجوب، وهو اختيار الشيخ في النهاية [1]، وجزم به أبو الصلاح [2]، كما لا يجب تسليم النفقة، لأن الاستمتاع غير ممكن. وضعفه ظاهر، لأنه بعقد النكاح أوجب على نفسه المهر لمن يتأخر الاستمتاع بها إلى زمان بلوغها وليست النفقة كذلك، لأن سبب وجوبها هو التمكين التام دون العقد.

.[1] المبسوط 4: 313.
[2] الكافي في الفقه: 294.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست