responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 303
[... ] اللزوم. ولا ريب أن الفسخ إنما يثبت إذا علم سبق الثيبوبة على العقد كما ذكره، وإنما يثبت بإقرارها أو البينة الشرعية وما جرى مجراهما، فلو لم يثبت ذلك فلا فسخ، لإمكان تجددها بسبب خفي كالنزوة والعلة، وهو غير مناف للشرط. ومتى ثبت الخيار وفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يجب لها المسمى، ويرجع به على المدلس وهو العاقد العالم بحالها وإلا فعليها، لكن هنا يستثنى لها أقل ما يمكن أن يكون مهرا، وقد سبقت هذه الأحكام غير مرة. الثاني: حيث لا فسخ فهل ينقص من مهرها شئ؟ فيه قولان: أحدهما العدم، صرح به أبو الصلاح [1]، وهو اللائح من قول ابن البراج: جاز أن ينقص من مهرها شيئا وليس ذلك بواجب [2]. ووجهه: إن العقد اقتضى وجوب جميعه والأصل بقاؤه. والثاني: إنه ينقص، واختلفوا في قدره على أقوال: الأول: إنه ينقص شئ في الجملة، صرح به الشيخ في النهاية [3]، وابن البراج [4]، لرواية محمد بن خرك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: " ينقص " [5]. وجه الاستدلال به: أنه لا بد من اضمار مفعول ينقص، والمناسب تقدير لفظة شئ، لاقتضاء المقام إياه.

[1] الكافي في الفقه: 296.
[2] المهذب 2: 213.
[3] النهاية: 475.
[4] المهذب 2: 213.
[5] الكافي 5: 413 حديث 2، التهذيب 7: 428 حديث 1706.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست