responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 302
[... ] في المهر [1]. وهذا هو الظاهر من كلام جمع من الأصحاب، إلا أن عباراتهم مطلقة ليس فيها تصريح باشتراط ذلك في العقد ولا بعدمه. والذي يلوح من عبارة أبي الصلاح أن نفي الفسخ ليس مع اشتراط البكارة فتظهر الثيبوبة، وإنما هو لكون الثيبوبة ليست عيبا، فإن الفسخ بالعيب لا يتوقف على اشتراط السلامة. والظاهر أن هذا إنما هو مراد الأصحاب لكنهم سكتوا عن حكم الاشتراط، قال المصنف في المختلف: وأبو الصلاح إن قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكارة فهو مسلم، وإن قصد ذلك مع اشتراط البكارة فهو ممنوع [2]. وهذا الكلام يدل على أن عبارته محتملة، ولا شك عندنا في الاحتمال إلا أنها أظهر في عدم الاشتراط كما قلناه. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف ذهب إلى ثبوت الفسخ مع الاشتراط، كما صرح به في المختلف والارشاد وقربه هنا وقيده بثبوت سبق الثيبوبة على العقد بطريق شرعي، وتبعه جملة المتأخرين فيه [3]، وهو الأصح، لعموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * [4]، وقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " [5] ولأن ذلك فائدة الشرط فلولاه لكان ذكره لغوا وهو باطل. ويحتمل العدم تمسكا بلزوم العقد، وهو ضعيف، لأن الشرط السائغ أخرجه عن

[1] الكافي في الفقه: 296.
[2] المختلف: 546.
[3] منهم الشهيد في اللمعة: 199.
[4] المائدة: 1.
[5] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست