responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 252
[... ] وثالثها: أن يتجدد بعد العقد وقبل الوطء، وللأصحاب فيه قولان: أحدهما: الثبوت، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف [1]، تمسكا بعموم الأخبار الدالة على الرد بهذا العيب، فإنها شاملة للموجود قبل العقد والمتجدد بعده، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السالفة وغيرها [2]. والثاني: العدم، اختاره ابن إدريس [3]، وكلام ابن حمزة يشعر به [4]، وإليه ذهب المصنف في المختلف [5]، وقواه هنا وفي التحرير [6]، واختاره جماعة من المتأخرين [7]، وهو الأصح لنا إن العقد قد وقع لازما فيجب التمسك بمقتضاه عملا بالاستصحاب، وأمر النكاح مبني على كمال الاحتياط فلا تسلط على فسخه بكل سبب، مع أن أكثر الأصحاب مطبقون على انتفاء الخيار. وأما الأخبار فإن ظاهرها وإن اقتضى ثبوت الخيار إلا أنها غير صريحة في ذلك، مع أن صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قد تضمنت الحكم برد العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة والتي بها زمانة إذا دلست نفسها [8]، وإنما يكون التدليس مع وجود العيب قبل العقد. ومفهوم ذلك يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدم، ومفهوم الشرط حجة عند

[1] المبسوط 4: 252، الخلاف 2: 227 مسألة 128 كتاب النكاح.
[2] الكافي 5: 409 حديث 18، التهذيب 7: 427 حديث 1704، الاستبصار 3: 249 حديث 890.
[3] السرائر: 309.
[4] الوسيلة: 367.
[5] المختلف: 554.
[6] التحرير 2: 29.
[7] منهم فخر المحققين في الايضاح 3: 179، والفاضل المقداد في التنقيح 3: 185.
[8] الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699، الاستبصار 3: 247 حديث 885.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست