responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 234
[ ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك. وأما: المرأة فالمختص بها سبعة: الجذام، والبرص، والقرن، والافضاء، والعمى، والعرج، والرتق. ] أو ما جرى مجراها، والبحث إنما هو في خصوص كونه خنثى فالمناسب ترك هذا القيد، لأن حكمه معلوم مما سبق. قوله: (ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك). لأن هذه العيوب هي التي ورد بها النص وصرح بها أجلة الأصحاب، وأماما عداها فلا دليل على ثبوت الخيار به، ولا يخالف فيه إلا نادر من الأصحاب. فإن اللائح من كلام ابن البراج في المهذب اشتراك الرجل والمرأة في كون كل من الجنون والجذام والعفل والبرص والعمى موجبا للخيار في النكاح [1]، وكذا ابن الجنيد. [2] والمذهب خلافه، بظاهر قوله عليه السلام: " والرجل لايرد من عيب " [3] فإنه حجة فيما لم يخرجه دليل على كون المذكورة عيبا في الرجل. وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: " إنما يرد النكاح من البرص والجذام والمجنون والعفل " [4] ولا دلالة فيه على حكم الرجل، فإن عمومه معارض بعمومه، والرجل لا يرد من عيب. واعلم أن العقم ليس عيبا فلا ترد واحد من الرجل والمرأة به إجماعا. قوله: (وأما المرأة فالمختص بها سبعة: الجذام، والبرص، والقرن، والافضاء، والعمى، والعرج، والرتق).

.[1] المهذب 2: 231.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 552.
[3] الكافي 5: 410 حديث 4، الفقيه 3: 357 حديث 1707، التهذيب 7: 430 حديث 1714.
[4] التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست