responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 228
[ وأما العنة: فهو مرض يعجز معه عن الايلاج، ويضعف الذكر عن الانتشار، وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطء، وعجزه عن وطئها ووطء غيرها، فلو وطأها ولو مرة واحدة، أو عن عنها دون غيرها، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار. ] قال: " يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه " [1]. والمراد بالتدليس: التدليس قبل الوطء، إذ هو الموجب للتعزير، ولا يضر ضعف السند، لاعتضاده بفتوى جمع من كبراء الأصحاب. وقريب منها رواية بكير عن أحدهما عليهما السلام [2]. والمراد بالتزويج المذكور فيها الدخول بقرينة وجوب التعزير، أما التدليس بعد الدخول، فإن القول بلزوم النكاح أقوى، لانتفاء المعارض، ويأتي مثل التفريع السابق، والتوجيه واحد. واعلم أيضا أن قول المصنف: (وفي معناه الوجاء) يريد به أنهما متقاربان في المعنى، فيكون اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في المقتضي. وعلى ما ذكره بعضهم من أن الخصي هو مسلولهما أو موجوؤهما [3] فالامر ظاهر. قوله: (وأما العنة فهو مرض يعجز معه عن الايلاج، ويضعف عن الانتشار، وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ، بشرط عدم سبق الوطء وعجزه عن وطئها ووطء غيرها، فلو وطأها ولو مرة واحدة، أو عن عنها دون غيرها، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار).

.[1] الكافي 5: 411 حديث 6، التهذيب 7: 432 حديث 1721.
[2] الكافي 5: 410 حديث 3، الفقيه 3: 268 حديث 1274، التهذيب 7: 432 حديث 1720.
[3] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4: 250، وابن البراج في المهذب 2: 233.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست