responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 227
[... ] موجوؤهما [1]. والقول بكونه عيبا هو المشهور بين الأصحاب، وقد دلت عليه الأخبار، مثل موثقة بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام: في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: " يفرق بينهما إن شاءت ويوجع رأسه " [2] الحديث. وفي معناها صحيحة ابن مسكان [3]، وغيرها، [4] ولأنه في معنى العنة من حيث فوات مقصود العقد به وهو التناسل. وقيل: إنه ليس بعيب، لبقاء آلة الجماع وقدرته عليه، ويقال إنه أقدر عليه، لأنه لا ينزل ولا يعتريه فتور [5]. وهو مردود بالنص [6]، وبأن جهة كونه عيبا غير منحصر في ذلك، لأن فوات التناسل به جهة يقتضي كونه عيبا، وكذا لزوم العارية. إذا تقرر ذلك فاعلم أن الخصاء يوجب الخيار إذا قارن العقد، فإن حدث بعده ففي حكمه الأقوال الثلاثة التي سبقت في الجب. وكلام المختلف [7]، وغيره دال على ثبوت الأقوال الثلاثة، وإن كانت عبارة الكتاب وكلام الشارحين [8] خاليين من ذلك. والقول بالتفصيل قريب، ويمكن الاحتجاج له بما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، إن خصيا دلس نفسه لامرأة

[1] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4: 250، وابن البراج في المهذب 2: 233.
[2] الكافي 5: 410 حديث 3، الفقيه 3: 268 حديث 1274، التهذيب 7: 432 حديث 1720.
[3] التهذيب 7: 432 حديث 1722.
[4] الكافي 5: 411 حديث 6، التهذيب 7: 432 حديث 1721.
[5] قاله الشيخ في المبسوط 4: 263 والخلاف 2: 227 مسألة 125 كتاب النكاح.
[6] الكافي 5: 410 حديث 3، الفقيه 3: 268 حديث 1274، التهذيب 7: 432 حديث 1720.
[7] المختلف: 554.
[8] إيضاح الفوائد 3: 176.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست