responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 226
[ وأما الخصاء: فهو سل الأنثيين، وفي معناه الوجاء، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد، وفي المتجدد بعده قول. ] ويتفرع على القول بثبوت الفسخ هنا ما لو صدر جب الزوج من الزوجة بعد العقد أو بعد الدخول، وإن كانت عبارة الكتاب لا تدل على الأول، فإن في ثبوت الفسخ لها وجهين أقربهما عند المصنف عدمه. وجه القرب: إن فعلها ذلك يتضمن رضاها به، والرضى بالعيب مانع من ثبوت الخيار، ولأن الضرر اللازم عليها بذلك سقط اعتباره، لأنها السبب فيه، ولأن اتلافها ما به منفعة الوطء جار مجرى اتلاف المشتري المبيع فإنه يعد قبضا. والثاني: الثبوت، لوجود المقتضي للفسخ وانتفاء المانع، إذ ليس إلا صدوره منها وهو غير صالح للمانعية، فإن المانع من الخيار هو الرضى بالنكاح من العيب لا الرضا بالعيب وهو منتف هنا. ولمانع أن يمنع كون هذا الاتلاف جاريا مجرى اتلاف المشتري للمبيع، وإنما هو جار مجرى اتلاف العين المستأجرة في الإجارة، فما قربه المصنف غير ظاهر. وينبغي أن يعلم أن احتمال عدم خيارها هنا إنما يجئ على تقدير صدور الفعل منها مع قصدها إليه، فلو وقع خطأ أوجبت بعد عمدها خطأ، كما لو كانت صغيرة أو مجنونة لم يتوجه هذا الاحتمال. قوله: (وأما الخصاء فهو سل الأنثيين، وفي معناه الوجاء، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد، وفي المتجدد بعده قول). قد عرفت أن من عيوب الرجل الخصاء، وهو سل الأنثيين وكيفيته مشهورة. وفي معناه الوجاء بكسر أوله والمد، وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما. وقد توجد في كلام بعض المحققين أن الخصي هو مسلول الأنثيين أو


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست