responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 212
[ وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد فإن كان المالك الرجل استباح بالملك، وإن كانت المرأة حرمت عليه، فإن أرادته اعتقته أو باعته ثم جددت العقد. ] ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قال: " مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمتها تسعى فيه ولا عدة عليها " [1]. والجواب عن الأخبار المتقدمة الطعن في سندها، قال المصنف في المختلف: يونس بن يعقوب كان فطحيا قبل وقد رجع، ورواية أبي بصير مرسلة، وعباد عامي، [2] وهنا كلامان: الأول: بناء على الأصح الواجب للسيد عليها هو قيمة النصف وفي العبارة نصف القيمة، وكذا في الرواية، وفيه تسامح، لأن التشقيص قد تنقص به القيمة والواجب هو قيمته على تقدير التشقيص، لأن القيمة بدل منه. الثاني: إنما تعتبر القيمة وقت العقد، لأنه وقت ملك المهر ووقت دخوله في ضمان الزوجة، والطلاق يقتضي عود نصف المعقود عليه للزوج. واعلم أن في رواية عبد الله بن سنان: أنها تسعى في قيمة النصف، وهو مشكل، لأنه دين يجب أن يكون كسائر الديون يجب الانظار به مع الاعسار، ولم يصرح المصنف بذلك في العبارة بل اقتصر على ذكر الرجوع وهو الأنسب بالحال. قوله: (وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد، فإن كان المالك الرجل استباح بالملك، وإن كانت المرأة حرمت عليه، فإن إرادته اعتقته أو باعته ثم جددت العقد).

.[1] الفقيه 3: 261 حديث 1242، التهذيب 7: 482 حديث 1938.
[2] المختلف: 573.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست