responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 191
[ ولو ملك بعضها فأباحته لم تحل، ولو أحل الشريك حلت على رأي. ] قوله: (ولو ملك بعضها فأباحاته لم يحل، ولو أحل الشريك حلت على رأي). لو ملك مالك بعض الأمة فبعضها الآخر إما حر أو مملوك لغيره، فإن كان حرا فأباحته نفسها لم تحل له، لأن الحرة إنما تحل بالنكاح دون الإباحة قطعا. وإن كان مملوكا للغير فأحلها الشريك ففي حلها للأصحاب قولان:، أحدهما: - واختاره المصنف، ومنعه ابن حمزة [1] محتجا بأنه يلزم تبعض سبب البضع، وقد تقدم الكلام في ذلك قبل الفصل الثاني في مبطلاته وأن الأصح عدم الحل بذلك، فلا حاجة إلى إعادته، وينبغي التنبيه بشيئين: الأول: موضوع المسألة السابقة وموضوع هذه المسألة متغايران، فيخرج بذلك عن التكرار. بيانه: إن موضوع السابقة ما إذا كان مزوجا بأمة مشتركة فاشترى نصيب أحد الشريكين، وموضوع هذه إحلال أحد الشريكين الأمة المشتركة لشريكه وهو أعم من موضوع الأولى. الثاني: حكى جماعة أن المصنف رحمه الله كتب على حاشية كتاب القواعد: إنه رأى والده سديد الدين رحمه الله بعد وفاته في النوم فبحث معه في هذه المسألة ومنع الحل فيها، واحتج بأن سبب البضع لا يتبعض. فأجابه والده بمنع التبعض، لأن حلها ليس مستندا إلى حل بعضها بالملك وبعضها بالتحليل ليلزم ذلك، بل هي قبل التحليل حرام وبه يحصل حلها فلا تبعض. واعترض بأن للملك دخلا ولولاه لما حلت، والتحليل وهو الجزء

[1] الوسيلة: 359.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست