responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 16
[ وتكره الزانية، فيمنعها لو فعل، وليس شرطا. وعدم استئذان الأب في البكر، والتمتع ببكر ليس لها أب، فلا يقتض لو فعل، وليس محرما. ] حينئذ محل وفاق. واعلم أيضا أنه كما يشترط ما ذكر، كذا يشترط كون الزوجة ليست إحدى المحرمات عينا أو جمعا، ولم يتعرض المصنف إلى ذلك اكتفاء بما سبق. قوله: (ويكره الزانية، فيمنعها لو فعل، وليس شرطا. وعدم استئذان الأب في البكر، والتمتع ببكر ليس لها أب ولا يقتض لو فعل، وليس محرما). قد سبق ذكر الشروط التي لها دخل في صحة العقد، والمطلوب هنا بيان ماله دخل في كماله، وبيانه في مباحث: الأول: يكره التمتع بالزانية، فإن فعل فليمنعها من الزنا وجوبا عليه من باب الحسبة، وليس شرطا في حل المتعة. ومنع الصدوق في المقنع من التمتع بها [1]، وقال ابن البراج: لا يعقد على فاجرة إلا إذا منعها من الفجور [2]. والأصح الأول. لنا: الأصل، وقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * [3]. وما رواه علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: (فواسق)، قلت: فأتزوج منهن قال: (نعم) [4]. احتج المخالف بقوله تعالى: * (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) * [5].

.[1] المقنع: 113.
[2] المهذب 2: 241.
[3] النساء: 24.
[4] التهذيب 3: 253 حديث 1091، الاستبصار 3: 143 حديث 517.
[5] النور: 3.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست