responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 11
[ ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين. وقيل: لو قال: أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك، صح. ] الأصل في الايجاب في كل عقد أن يكون مقدما على القبول، لأن حقيقة الرضى بالايجاب، فلا بد من تحققه في نفسه ليمكن الرضى به، فلو قدم القبول في شئ من العقود اللازمة ففي اعتبار ذلك العقد قولان، أصحهما العدم. واستثنى المصنف وجماعة النكاح، فجوزوا تقديم القبول فيه تعويلا على رواية تقدم ذكرها في أول كتاب النكاح، وهي رواية سهل الساعدي [1]. ولأن الحياء يمنع المرأة غالبا من الابتداء بالايجاب، فإذا ابتدأ هو بالقبول متضمنا لكل ما يطلب وقوع الايجاب عليه من مهر وأجل وغيرهما خفت المؤنة عليها، فجاز التقديم لذلك، وبقي الجواز إذا عقد وكيلها أو وليها لقيامه مقامها. وقد ادعى الشيخ الاجماع على الجواز [2]، ولا بأس بذلك وإن كان اعتبار تقديم الايجاب لا يخلو من قوة، لأن الأسباب بتوقيف الشارع، وقد بينا فيما سبق أن الرواية لا دلالة فيها على خلاف ذلك. قوله: (ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين، وقيل: لو قال: أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صح). لما كان لفظ الفعل الماضي إذا وقع إنشاء لا يحتمل معنى آخر سوى ثبوت الفعل في الحال، بخلاف لفظ الفعل المستقبل فإنه كما يحتمل الثبوت في الحال يحتمل في الاستقبال، فإن بعت مثلا إذا وقع إنشاء لا يحتمل إلا إيقاع البيع في الحال، بخلاف أبيع، كان لفظ الماضي صريحا بالاضافة إلى المقصود بخلاف غيره، فلذلك تعين للانشاء في العقود اللازمة صيغة الماضي ولم (يكتف بغيرها، إذ لا يعتبر فيها إلا الالفاظ

[1] صحيح مسلم 2: 1041 حديث 1425، سنن أبي داود 2: 236 حديث 2111، سنن النسائي 6: 113، سنن البيهقي 7: 242.
[2] المبسوط 4: 194.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست