responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 99
[ والمحجور عليه للسفه لا يجوز أن يتزوج إلا مضطرا إليه، فإن تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه ] وقال في المختلف [1] بالثبوت، وهو قول الشيخ في الخلاف [2]، وقول آخر له في المبسوط [3]، واختاره شيخنا في شرح الارشاد، لأن تصرفات الوصي كلها منوطة بالغبطة، وقد تتحقق الغبطة بنكاح الصغير، ولعموم (فمن بدله) [4] ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير السالفة: (الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه) [5]. واعترض في المختلف بأن الأخ لا ولاية له عندنا، ثم أجاب بالحمل على ما إذا أوصى إليه [6]، وهذا هو المختار. إذا عرفت ذلك، فهل تثبت ولاية الوصي في النكاح بتعميم الوصية، أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح؟ يلوح من عبارة القائلين بالثبوت الثاني، حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه بأن يزوج ولده الصغير، وهذا هو الذي ينبغي، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل الذهن إليها عند الإطلاق، فلا يكاد يعلم التفويض فيها من دون التصريح به. قوله: (والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوج إلا مضطرا إليه، فإن تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه

[1] مختلف الشيعة: 541.
[2] الخلاف 2: 205 مسألة 9 من كتاب النكاح.
[3] المبسوط 4: 59.
[4] البقرة: 181.
[5] التهذيب 7: 393 حديث 1573.
[6] المختلف: 541.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست