responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 98
التزويج؟ قال في التذكرة: إنما تثبت ولاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا، وهي: أن يبلغ الصبي فاسد العقل وتكون له حاجة إلى النكاح وضرورة إليه مع عدم الأب والجد له [1]. وهذه العبارة تقتضي أن يكون فيمن بلغ فاسد العقل خلاف، وصرح بثبوت الخلاف في شرح الارشاد، إلا أن الأكثر على ثبوت الولاية في هذه الصورة، وهو المختار. ووجهه: ظهور الحاجة، فإنه مع الداعي لا يؤمن وقوعه في الزنا أو حدوث مرض به، وعلى هذا فمتى ظهرت أمارة الحاجة إلى النكاح زوجه مراعيا للغبطة. وكذا القول في السفيه، لما ذكر، ولأنه لا يؤمن ذهاب دينه، ويترتب الحد عليه بالزنا وفضيحته في الدارين، وذلك من أشد [2] أنواع الضرر، إلا أنه لا يجوز إجباره على التزويج، وإنما يتوقف على إذن الوصي إذا أراده، وبه صرح في شرح الارشاد، وهذا في السفيه الذي تثبت عليه الولاية للأب والجد. وأما الأنثى والذكر الصغير، فاختار المصنف في التذكرة عدم ثبوت الولاية عليهما بالوصاية، سواء أطلق الموصي الوصية أو نص على الانكاح [3]، وهو اختياره هنا وفي التحرير [4]، وقول الشيخ في المبسوط [5]، لانتفاء الدليل الدال على ذلك، وانتفاء الحاجة في الصغير والانثى.

.[1] تذكرة الفقهاء 2: 592.
[2] في " ش ": وذلك أشد من.
[3] تذكرة الفقهاء 2: 592.
[4] تحرير الأحكام 2: 6.
[5] المبسوط 4: 59.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست