responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 92
[ الفصل الثاني: في الأولياء، وفيه مطالب: الأول: في أسبابها، وهي في النكاح إما بالقرابة، أو الملك، أو الحكم. أما القرابة فتثبت الولاية منها بالأبوة والجدودة منها لا غير، فلا ولاية لاخ ولا عم ولا أم ولا جد لها ولا ولد، ولا غيرهم من الانساب قربوا أو بعدوا، ] قوله: (الفصل الثاني: في الأولياء، وفيه مطالب: الأول في أسبابها، وهي في النكاح: أما القرابة، أو الملك أو الحكم. أما القرابة، فتثبت الولاية فيها بالأبوة والجدودة منها لا غير، فلا ولاية لاخ ولا عم ولا أم ولا جد لها ولا ولد ولا غيرهم من الانساب، قربوا أو بعدوا). أسباب الولاية في النكاح عندنا منحصرة في القرابة والملك والحكم وهو الامامة والوصاية، ولم يعد المصنف هنا الوصاية، وصرح فيما بعد بأنه لا ولاية في النكاح بسببها، وتردد في الوصايا في ذلك، وقد جزم المصنف هنا بعد التردد، وعلى ما اخترناه هناك من ثبوت الولاية بسببها يجب عدها. والولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا في قرابة الأبوة والجدودة من الأبوة. باتفاق علمائنا، فلا تثبت للأخ ولاية، من الأبوين كان أو من أحدهما، انفرد أم كان مع الجد، خلافا للعامة [1]. وكذا الولد وسائر العصبات قربوا أم بعدوا، وكذا لا ولاية للأم ولا لمن يتقرب بها، وهو قول الأصحاب وأكثر العامة [2].

.[1] انظر كفاية الأخيار 2: 32.
[2] انظر المبسوط للسرخسي 5: 10، إعانة الطالبين 3: 307.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست