responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 91
[ غيره أو لا. ] عليها غيره أو لا). ظاهر هذه العبارة أنه لا تسمع دعواه بدون البينة، فلا يتوجه عليها اليمين. ولا وجه له إذا لم يعقد عليها غيره، لأنها لو أقرت لنفع إقرارها، ولو نكلت عن اليمين فردت عليه فحلف ثبت النكاح قطعا. نعم إذا عقد عليها غيره، ففي سماع دعواه عليها قولان: أحدهما: وهو ظاهر اختيار التذكرة [1] تسمع، بناء على أنها لو أقرت في هذه الحالة لأغرمناها مهر المثل، لحيلولتها بين الزوج ومنافع البضع بالعقد على الثاني، كما لو باع شيئا على أنه له ثم أقر بأنه مال زيد، فإنه يغرم لزيد عوضه. والثاني: لا، وهو اختيار التحرير، لأن البضع ليس مالا للزوج، وإنما حقه الانتفاع به، ومنافع الجزء لا تضمن بالفوات، لأنها لا تدخل تحت اليد، على أن منافع البضع ليست كسائر المنافع، لأن الزانية لا تستحق مهرا ولا زوجها، ومع الوطئ بالشبهة فالمهر لها دون الزوج، وحيث كان كذلك لا تسمع الدعوى، لأن غايتها إقرار الزوجة، وهو غير مسموع، أو رد اليمين، والمردودة إن كانت كالاقرار فظاهر، وإن كانت كالبينة، فإنما هي كذلك بالنسبة إلى المتداعيين خاصة دون الزوج الثاني، فلا تفيد ثبوت النكاح، ولزوم مهر المثل لا دليل عليه، فلا أثر لسماع هذه الدعوى أصلا. لكن سيأتي في الرضاع إن شاء الله تعالى أن من انفسخ النكاح بإرضاعها تغرم المهر، لأن حق الانتفاع بالبضع متقوم شرعا، فمن أتلفه فعليه عوضه، وهو المهر. وينبه على ذلك وجوب دفع مهر المهاجرة إلى زوجها الكافر، للحيلولة بينه وبينها بالاسلام، وهذا بعينه قائم هنا، فالغرم ليس ببعيد، مع ما فيه من الزجر عن الإقدام على مثل ذلك، والمحافظة على عموم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

[1] التذكرة 2: 598 - 599.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست