responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 8
[ وفيه أبواب: الأول: في المقدمات، وهي سبعة مباحث: أ: النكاح مستحب، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه. وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا، سواء الرجل والمرأة. والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه. ] عليها والمنكوحة بالملك، ويرده: أن الاشتراك على الأصل، والمجاز خير منه، ولو أريد المعنيان في الآية، فلا بد من كونه مجازا، لأن المشترك لا يستعمل في المعنيين إلا مجازا على الأصح، وحينئذ فلا أرجحية للاشتراك على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. قوله: (وفيه أبواب: الأول في المقدمات، وهي سبعة مباحث). أراد: مقدمات البحث المقصود في النكاح. قوله: (أ: النكاح مستحب، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه، وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا، سواء الرجل والمرأة، والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن يثق من نفسه). هنا بحثان: الأول: في بيان حكم النكاح، هل هو مستحب مطلقا، أم لمن تاقت نفسه إليه أي: اشتاقت؟ الأصح الأول، لكثرة النصوص الدالة على طلبه: مثل قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [1] وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) [2].

.[1] النساء: 3.
[2] النور: 32.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست