responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 78
[ ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل. ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها إما بالاشارة، أو بالاسم، أو بالوصف الرافع للاشتراك، فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح. ] وكذا يشترط اتحاد مجلس الايجاب والقبول، فلو تعدد المجلس كما لو قالت الزوجة: زوجت نفسي من فلان وهو غائب، فبلغه فقبل لم يصح قطعا، لأن العقود اللازمة لا بد فيها من وقوع القبول على الفور عادة، بحيث يعد جوابا للايجاب. وكذا لو تخلل بينهما كلام آخر أجنبي، وجوز الشافعي أن يخطب الزوج قبل القبول كما يخطب الولي قبل الايجاب [1]، وقال الشيخ رحمه الله: لا نعرف لأصحابنا ذلك [2]، فالمذهب بطلان العقد بتخلل ذلك. قوله: (ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل). وكذا القول في كل عقد لازم، ووجهه: أن الايجاب وحده لا يتحقق به اللزوم، فإذا خرج الموجب عن أهلية التصرف امتنع إنشاء ما ينعقد به النكاح حينئذ، كما لو وكل ثم جن أو وهب ثم جن قبل الاقباض. وكذا القول في كل مانع من صحة التصرف، أما النوم فإنه لا يبطل حكم الايجاب إن لم يطل الزمان، لأنه لا يبطل العقود الجائزة، والايجاب في العقد اللازم بمنزلتها، ولو طال الزمان حتى عد فاصلا بين الايجاب والقبول لم يصح، كذا قال المصنف في التذكرة [3]، وهو يقتضي ألا يجوز الاتيان بالقبول بعد عروض النوم للموجب حتى يستيقظ، وهو محتمل. قوله: (ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها، إما بالاشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك، فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح).

.[1] المجموع 16: 208.
[2] المبسوط 4: 195.
[3] تذكرة الفقهاء 2: 582.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست