responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 77
[ ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن تضم قرينة تدل على القصد. ويشترط التنجيز، فلو علقه لم يصح. واتحاد المجلس، فلو قالت: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للايجاب. ] فقال: أتزوجني ابنتك؟ فقال الولي: زوجتك أو أتى بالشرط فقال: إن زوجتني ابنتك ويكون الجزاء محذوفا مقدرا بقبلت ونحوه فقال: زوجتك، أو قال الزوج: جئتك خاطبا راغبا في بنتك فقال الولي: زوجتك. فإنه لا ينعقد النكاح في ذلك كله حتى يأتي الزوج بالقبول بعد الايجاب، لأن المتقدم لا يصلح للقبول وإن قصد به الانشاء، لبعده عن شبهه. قوله: (ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن تنضم قرينة تدل على القصد). لا ريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار، لأن الكتابة كناية والنكاح لا يقع بالكنايات، وكذا لا يكفي في حق العاجز، فلو كتب الولي صورة الايجاب أو الزوج صورة القبول عند عجزه عن النطق لم يعتد، بذلك ما لم تدل القرينة على القصد إلى إيقاع النكاح بذلك، فإن الكتابة قد تصدر لا عن قصد النكاح. قوله: (ويشترط: التنجيز فلو علقه لم يصح، واتحاد المجلس فلو قالت: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للايجاب). يشترط في عقد النكاح التنجيز قطعا، لانتفاء الجزم بدونه، فيبطل ولو علقه بأمر [1] محتمل أو متوقع الحصول.

.[1] في " ض ": فلا ينعقد لو علقه بفعل.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست