responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 76
[ ولو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد. ولا ينعقد بلفظ البيع، ولا الهبة، ولا الصدقة، ولا التمليك، ولا الإجارة، ذكر المهر أولا، ولا الإباحة ولا العارية. ولو قال: أتزوجني بنتك؟ فقال: زوجتك، لم ينعقد حتى يقبل، وكذا إن زوجتني ابنتك وكذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك، فيقول: زوجتك. ] بذلك وجهان، للشك في صدق التخاطب على هذا الوجه. قوله: (ولو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد). لا فرق بين كون العجز لخرس أصلي أو لعارض طارئ، وحينئذ فتكفي الإشارة كما تكفي في التكبير والأذكار وسائر التصرفات القولية، وكأنه لا خلاف في ذلك، ولا بد من كون الإشارة مفهمة للمراد دالة على القصد، وإلا لم يعتد بها. قوله: (ولا تنعقد بلفظ البيع ولا الهبة ولا الصدقة ولا التمليك ولا الإجارة ذكر المهر أولا ولا الإباحة ولا العارية). لا خلاف في شئ من ذلك عندنا، وخالف بعض العامة [1]، فجوز إيقاع العقد بلفظ الهبة والبيع والتمليك والصدقة، دون الاخلال والاباحة والعارية، وفي الإجارة عن أبي حنيفة [2] روايتان، وكل ذلك ليس بشئ. قوله: (ولو قال: أتزوجني بنتك؟ فقال: زوجتك لم ينعقد حتى يقبل، وكذا: إن زوجتني ابنتك، وكذا: جئتك خاطبا راغبا في بنتك، فيقول: زوجتك). أي: لو أتى بلفظ يدل على الرضا بالتزويج كما لو أتى بلفظ الاستفهام

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 5: 59 و 61، المغني لابن قدامة 7: 429، الشرح الكبير على متن 7: 371.
[2] المبسوط 5: 61، المغني 7: 429، الشرح الكبير على متن المقنع 7: 371.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست