responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 68
[ النكاح، أو التزويج أو المتعة. ولو اقتصر على قبلت صح النكاح، وكذا لو تغايرا، مثل زوجتك، فيقول: قبلت النكاح. ] أو التزويج أو المتعة، ولو اقتصر على قبلت صح، وكذا لو تغايرا مثل: زوجتك فيقول قبلت النكاح). لا ريب أن الباب الثاني معقود للعقد الدائم والبحث عنه، وهو المراد بقوله: (الباب الثاني في العقد) بدليل ما تقدم من قوله: (ولنبدأ بالدائم). فالمراد بقوله: (الأول في أركانه) أركان هذا العقد، وقد عد منها (المحل) و (العاقد) وفي عد كل واحد منهما ركنا للعقد توسع، لأن الركن هو الجزء الأقوى، وليس واحدا منهما جزءا، وكأنه يريد بالركن هنا: ما لا بد منه في صحة العقد، ولا ريب أنه الصيغة والمتعاقدان. وقد خص المصنف الزوج بكونه عاقدا والمرأة بكونها محلا، وفيه بحث، فإن كل واحد منهما عاقد بنفسه أو بوكيله، وكل واحد منهما محل للعقد والزوجية، وإن كانت المرأة محل الوطئ، إلا أنه غير مراد هنا. إذا عرفت ذلك فاعلم: أن صيغة النكاح هي العقد، وهو الايجاب والقبول، وألفاظ الايجاب ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك ولا خلاف بين علماء الاسلام في الاكتفاء بالايجاب بأحدهما وقد ورد القرآن بهما في قوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) [1] وقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) [2] ومتعتك، وفي الانعقاد به عندنا قولان:

:[1] الاحزاب 37.
[2] النساء: 22.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست