responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 60
ولو جرد نكاحه عن ذكر المهر، فهل يجب مهر بالدخول كغيره أم لا؟ إذ ليس من لوازم نكاحه فيه وجهان. ج: أبيح له ترك القسم بين زوجاته، فإذا كانت عند واحدة ليلة لم يلزمه أن يبيت عند كل واحدة مثلها، لقوله تعالى: (ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء) [1] أي تؤخر من تشاء وتترك مضاجعته، وتضم إليك من تشاء وتضاجعه. وأحد الوجهين للشافعية: أنه كغيره في وجوب القسم [2]، وبناؤهما على أن النكاح في حقه صلى الله عليه وآله هل هو كالتسري في حقنا، فإن قلنا: نعم، لم ينحصر عدد منكوحاته ولا طلاقه، وانعقد نكاحه بلفظ الهبة ومعناها، وبغير ولي وشهود، وفي الاحرام، ولم يجب عليه القسم، وإلا انعكس الحكم. وليس بشئ، بل المتبع في ذلك النصوص الواردة [3]، والآية تنفي وجوب القسم فينتفي. د: أبيح له اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة، كجارية حسناء، وثوب مرتفع، وفرس جواد وغير ذلك، ويقال لما اختاره: الصفي والصفية والجمع الصفايا ومن صفاياه صلى الله عليه وآله: صفية بنت حيي بن أخطب اصطفاها وأعتقها وتزوجها وذو الفقار، وعندنا أن الإمام عليه السلام كالنبي في ذلك. ه‌: أبيح له الوصال، وهو حرام على غيره، قال في التذكرة: ومعناه أن يطوي الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النهار، لا أن يكون صائما، لأن الصوم في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا إجماعا، فلما نهى النبي صلى الله عليه وآله أمته عن الوصال، قيل له: إنك تواصل؟ فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل عند

[1] الاحزاب: 51.
[2] كفاية الأخيار 2: 47، الخصائص الكبرى 2: 247.
[3] انظر: التهذيب 7: 419 حديث 679، الاستبصار 3: 242 حديث 866.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست