responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 58
[ وأبيح له أن يتزوج بغير عدد، وأن يتزوج ويطأ بغير مهر وبلفظ الهبة، وترك القسم بين زوجاته، والاصطفاء، والوصال، وأخذ الماء من العطشان، والحمى لنفسه. وأبيح لنا وله الغنائم، وجعل الأرض مسجدا وترابها طهورا. وأبيح له دخول مكة بغير إحرام، وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها. يحسنهما، وفيه بحث، لأن تحريمهما إذا كان لا يحسنهما صحيح، لأن فعلهما ممكن بالتعلم، فيحرم فعلهما والوسيلة إليه. يج: نزع لامته إذا لبسها قبل لقاء العدو ومقابلته، قال عليه السلام: (ما كان لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلقى العدو) [1] واللامة: مهموزة: الدرع، وقيل: السلاح، ولامة الحرب أداته، وقد يترك الهمز تخفيفا، ذكره ابن الأثير في النهاية [2]. قوله: (وأبيح له أن يتزوج بغير عدد، وأن يتزوج ويطأ بغير مهر وبلفظ الهبة، وترك القسم بين زوجاته، والاصطفاء، والوصال، وأخذ الماء من العطشان، والحمى لنفسه، وأبيح لنا وله الغنائم، وجعل الأرض مسجدا وترابها طهورا). وذكر في آخر المبحث أنه: (أبيح له دخول مكة بغير إحرام، وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها). قد ذكر المصنف من التخفيفات في النكاح وغيره أحد عشر نوعا: أ: أبيح له صلى الله عليه وآله أن يتزوج بغير عدد على أصح الوجهين، لامتناع الجور عليه، ولظاهر قوله تعالى: (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي) [3] الآية.

.[1] صحيح البخاري 9: 138، سنن الدارمي 2: 130، مسند أحمد 3: 351.
[2] النهاية 4: 220 لأم.
[3] الاحزاب: 50.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست