responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 507
[ والدخول بها قبل تسع سنين، فإن دخل فأفضاها حرمت أبدا، وإلا فلا. ] بها يكون لهم مصيبة، أيكون في ذلك إثما؟ قال: " إذا تركها أربعة أشهر كان إثما بعد ذلك، إلا أن يكون بإذنها " [1]. وقد نقل أن عمر سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها: فوالله لولا الله لا شئ غيره * لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل: أربعة أشهر، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر [2]. قوله: (والدخول بها قبل تسع سنين، فإن دخل بها فأفضاها حرمت أبدا، وإلا فلا). يدل على ذلك ما روي عن الباقر عليه السلام قال: " لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين " [3]. وعن الصادق عليه السلام قال لمولى له: " انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين " [4]. فإن دخل بها قبل ذلك فعل حراما، فإن أفضاها حرمت عليه مؤبدا، وإلا فلا على الأصح، وقد سبق الكلام على ذلك وبيان دليله قبل المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد.

.[1] الفقيه 3: 256 حديث 1214، التهذيب 7: 412 حديث 1647.
[2] انظر: كنز العمال 16: 573 حديث 45917، المغني لابن قدامة 8: 144.
[3] الكافي 5: 398 حديث 1، الفقيه 3: 261 حديث 1240، التهذيب 7: 451 حديث 1805.
[4] الكافي 5: 399 حديث 4، التهذيب 7: 391 حديث 1567. فإن دخل بها قبل ذلك فعل حراما، فإن أفضاها حرمت عليه مؤبدا، وإلا فلا على الأصح، وقد سبق الكلام على ذلك وبيان دليله قبل المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست