responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 503
[ والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه، وقيل: حرام. وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير. ] ولو قطعت الحشفة ولم يبق من الذكر ما يساويها فغيبه فإنه يثبت به تحريم أم المفعول وأخته وبنته إن كان ذكرا، وحد اللوط على احتمال دون باقي الأحكام. قوله: (والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه، وقيل: حرام، وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير). هنا مسألتان: الأولى: اختلف الأصحاب في العزل، والمراد به أن يجامع، فإذا جاء وقت الانزال نزع فأنزل خارج الفرج. وذهب الشيخ في النهاية [1]، وابن البراج [2]، وابن إدريس [3]، والمصنف وأكثر المتأخرين إلى أنه مكروه [4]. وهو الأصح، تمسكا بأصالة الإباحة، ولما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، قال: " ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء " [5]. وبما رواه أيضا محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام، إنه سئل عن العزل فقال: " أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين تزوجها " [6]، ولأن حقها في الوطئ دون الانزال، ولهذا ينقطع المطالبة به في الغيبة وإن لم ينزل. وذهب الشيخ في الخلاف [7] والمبسوط [8] إلى التحريم، وهو اختيار المفيد [9]،

[1] النهاية: 482.
[2] المهذب 2: 243.
[3] السرائر: 308.
[4] انظر: شرائع الاسلام 2: 270، إيضاح الفوائد 3: 125.
[5] الكافي 5: 504 حديث 1، 1 الفقيه 3: 273 حديث 1295، التهذيب 7: 417 حديث 1669.
[6] التهذيب 7: 417 حديث 1671.
[7] الخلاف 2: 229 مسألة 143 كتاب النكاح.
[8] المبسوط 4: 267.
[9] المقنعة: 76.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست