[ والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه، وقيل: حرام. وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير. ] ولو قطعت الحشفة ولم يبق من الذكر ما يساويها فغيبه فإنه يثبت به تحريم أم المفعول وأخته وبنته إن كان ذكرا، وحد اللوط على احتمال دون باقي الأحكام. قوله: (والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه، وقيل: حرام، وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير). هنا مسألتان: الأولى: اختلف الأصحاب في العزل، والمراد به أن يجامع، فإذا جاء وقت الانزال نزع فأنزل خارج الفرج. وذهب الشيخ في النهاية [1]، وابن البراج [2]، وابن إدريس [3]، والمصنف وأكثر المتأخرين إلى أنه مكروه [4]. وهو الأصح، تمسكا بأصالة الإباحة، ولما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، قال: " ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء " [5]. وبما رواه أيضا محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام، إنه سئل عن العزل فقال: " أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين تزوجها " [6]، ولأن حقها في الوطئ دون الانزال، ولهذا ينقطع المطالبة به في الغيبة وإن لم ينزل. وذهب الشيخ في الخلاف [7] والمبسوط [8] إلى التحريم، وهو اختيار المفيد [9]، [1] النهاية: 482. [2] المهذب 2: 243. [3] السرائر: 308. [4] انظر: شرائع الاسلام 2: 270، إيضاح الفوائد 3: 125. [5] الكافي 5: 504 حديث 1، 1 الفقيه 3: 273 حديث 1295، التهذيب 7: 417 حديث 1669. [6] التهذيب 7: 417 حديث 1671. [7] الخلاف 2: 229 مسألة 143 كتاب النكاح. [8] المبسوط 4: 267. [9] المقنعة: 76.