responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 49
كل موضع ولا بالنسبة إلى كل امرأة، بل في مواضع مخصوصة، فربما حرمت مطلقا في بعض النساء، وربما حرم التصريح دون التعريض. وتنقيحه يحصل بقوله: (وكلاهما حرام لذات البعل، وللمعتدة الرجعية، والمحرمة أبدا: كالمطلقة تسعا للعدة، وكالملاعنة، وكالمرضعة، وكبنت الزوجة ممن حرمت عليه، ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة، والتصريح بعدها). أراد بقوله: (وكلاهما) التعريض بالخطبة والتصريح بها ولا شبهة في تحريم خطبة ذات البعل تعريضا وتصريحا، بواسطة وبغيرها، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، ولما في ذلك من الفساد. والمطلقة رجعيا زوجة، فيحرم خطبتها. والمحرمة أبدا كالمطلقة تسعا للعدة، وكالملاعنة، وكالمرضعة، وكبنت الزوجة المدخول بها، ومن جرى مجراهن يحرم أيضا خطبتهن ممن حرمن عليه تصريحا وتعريضا، لامتناع نكاحه لهن شرعا. وأما غيره، فإنه يجوز له التعريض لهن في العدة البائنة، سواء كانت لمن حرمن عليه أم لغيره، والتصريح مع الخلو عنها وعن الزوج، لانتفاء المانع. والمراد بالمرضعة في قوله: (وكالمرضعة) الأم من الرضاعة، وهو المتبادر من سوق الكلام، ويمكن تكلف إدراج كل من حرمت بالرضاع على الشخص، كمرضعة أبيه مثلا. والجار في قوله: (ممن حرمت عليه) يتعلق بما دل عليه قوله: (وكلاهما حرام) أي: وصدور كليهما حرام ممن حرمت عليه إلى آخره. والضمير المستتر في (حرمت) يعود إلى كل واحدة من المحرمات مؤبدا المذكورات، وليس ببعيد عوده إلى جميع المذكورات (ذات البعل) ومن بعدها، فإن كل من حرم عليه المذكورات بشئ من الأمور المذكورة يحرم عليه خطبتهن تعريضا


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست