responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 487
[ ويحرم نكاح الشغار، وهو جعل نكاح المرأة مهر أخرى فتبطل الممهورة، ولو دار بطل. ] وعد أبو الصلاح في المحرمات الزانية حتى تتوب، وأطلق حجته قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [1] وأن الغرض الأصلي من النكاح التناسل، والزنا مفوت له، لأنه يقتضي الاختلاط [2]. وجوابه: أنه لا صراحة فيها بتحريم تزويج الزانية، لاحتمال أن المشار إليه بقوله تعالى: (وحرم ذلك على المؤمنين) هو الزنا. قوله: (ويحرم نكاح الشغار، وقو جعل نكاح امرأة بمهر أخرى فتبطل الممهورة، ولو دار بطلا). أجمع الأصحاب [3] وأكثر العلماء على أن نكاح الشغار باطل، وهو بالشين، والغين المعجمتين: نكاح كان في الجاهلية، وحقيقته تزويج امرأة برجل وجعل نكاح [4] امرأة أخرى مهرا للأولى، سواء جعل تزويج الثانية مهرا للأولى - وهو الذي فيه الدور - أو لا. ومعناه أن يكون بضع المنكوحة ملكا للرجل بالنكاح، وملكا للمرأة الأخرى، لكونه مهرا لها، فإن دار كان ذلك في الجانبين، وإلا كان في أحدهما خاصة، فيبطل

[1] الكافي في الفقه: 286.
[2] النور: 3.
[3] انظر: الخلاف 2: 225 مسألة 18 كتاب النكاح، شرائع الاسلام 2: 301، المختصر النافع: 181.
[4] في " ش ": بضع.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست