حرمت عليه " [1] والأصح الأول. لنا على الحل التمسك بالأصل، ولصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه قال: قلت له: يتزوج الرجل التي قبلته؟ فقال: " سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك " [2]. احتج ابن بابويه برواية أبي نصر عن الصادق عليه السلام قال: " لا تتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها " [3]. وبرواية جابر عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: " لا، ولا ابنتها، هي من بعض أمهاته " [4]. والجواب الطعن بالسند أولا، ثم الحمل على الكراهية، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها فقال: " إن كان قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس، وإن كانت قد قبلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي " [5]، وفي خبر آخر " وصديقي " [6] فإن ظاهره الكراهية. الثانية: يكره أن يتزوج بضرة امرأة أبيه من غير الأب إذا ولدتها بعد مفارقة الأب، ولا تحرم، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم حلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها [1] الكافي 5: 448 ذيل حديث 2، الفقيه 3: 259 حديث 1232. [2] التهذيب 7: 455 حديث 1821، الاستبصار 3: 176 حديث 637. [3] التهذيب 7: 455 حديث 1822، الاستبصار 3: 176 حديث 638. [4] الفقيه 3: 259 حديث 1331، التهذيب 7: 455 حديث 1823، الاستبصار 3: 176 حديث 639. [5] التهذيب 7: 455 حديث 1824، الاستبصار 3: 176 حديث 640. [6] التهذيب 7: 456 حديث 1825، الاستبصار 3: 176 ذيل لحديث 640.