responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 463
[ وأما الفعل فكالوطئ فلو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي، فإن وطأ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل. ] بقي شئ وهو أن قول المصنف: طلقتك أن المراد إيقاع الطلاق بهذه الصيغة، فسيأتي إن شاء الله تعالى في الطلاق أن هذه الصيغة لا يقع بها الطلاق، وإن كان المؤاخذة بذلك على أنه إقرار والطلاق وبصيغة أخرى فهو حق. ويمكن أن يريد بذلك تطليق واحدة في الجملة، والحوالة في الصيغة الشرعية على ما سيأتي. قوله: (وأما الفعل فكالوطئ، فلو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي، فإن كان وطأ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل). حكى المصنف رحمه الله في التذكرة خلافا في أن الوطئ اختيار أم لا [1]، وصرح الشيخ المصنف وجماعة بأنه اختيار. ويظهر من قوله بعد: (ولو وطأ أربعا صح نكاحهن عندنا) عدم الخلاف في كونه اختيارا عندنا. ووجه العمل بظاهر الحال، وهو أنه لا يطأ إلا من يختار نكاحها، فإنه يدل على الرغبة فيها، ولظاهر حال المسلم وهو صيانته عن الزنا، ولهذا عد الوطئ في بيع الأمة بشرط الخيار فسخا للبيع. وكذا الرجعة فإنها تحصل بالوطئ عندنا، ولا استبعاد في كون الفعل اختيارا، لأنه استدامة في النكاح، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. فعلى هذا لو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع نكاح البواقي، فإن وطأ الخامسة: فإن كانا جاهلين فهو شبهة من الطرفين، ويكفي لثبوت مهر المثل بالوطئ جهلها، ولا يعتبر جهلها كما تشعر به العبارة، ولو انتفى الجهل عن أحدهما فهو زان.

.[1] التذكرة 2: 658.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست