responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 44
وفي الرواية إيماء إلى أن صوتها عورة، وأن سماعه بدون خوف الفتنة لا يحرم. قال الصدوق في الفقيه بعد أن أورد هذا الحديث: إنما قال عليه السلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه، وأراد بذلك التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر، ولكلام الأئمة صلوات الله عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون [1]. وذهب بعض الشافعية إلى أن صوتها ليس بعورة، لكن يحرم استماعه. [2] واعلم: أنه كما يحرم استماع صوتها، يحرم عليها إسماعه الأجانب، كما يحرم عليها التكشف. ه‌: يكره للرجلين أن يضطجعا في ثوب واحد، قال صلى الله عليه وآله: (لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد) [3] ومع الريبة يمنعان ويؤدبهما الحاكم، ومع كون كل واحد منهما في جانب من الفراش فلا بأس. وإذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين فرق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع، لقوله صلى الله عليه وآله: (اضربوهم وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع) [4] ولا يجب إلا مع خوف الفتنة. و: يستحب مصافحة الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وأما مصافحة الرجل للمرأة، فإن كانت أجنبية لم يجز إلا من وراء الثياب، مع أمن الافتتان وعدم الشهوة، روى أبو بصير أنه سأل الصادق عليه السلام هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟

[1] الفقيه 3: 300.
[2] إعانة الطالبين 3: 260.
[3] صحيح مسلم 1: 266 حديث 338.
[4] سنن أبي داود 1: 133 حديث 495، سنن البيهقي 2: 229.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست